المداولة في عزل البرلماني العلوي بشفشاون

قررت المحكمة الإدارية بالرباط حجز الملف رقم 2024/7110/422 للمداولة من أجل النطق بالحكم خلال جلسة 10 شتنبر الجاري، وذلك في موضوع مقاضاة عامل إقليم شفشاون لعبد الله العلوي البرلماني السابق بالإقليم، لارتكابه خروقات في تسيير الشأن العام المحلي، أثناء توليه مسؤولية رئاسة جماعة بني رزين، ومخالفته للقانون المتعلق بتدبير وصرف المال العام، وغيرها من الخروقات التي رصدتها لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية.

وحسب مصادر مطلعة فإن البرلماني العلوي، يتهدده العزل بناء على مضامين تقارير لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، في موضوع شبهات ارتكابه لخروقات وتجاوزات مالية وإدارية في تسيير جماعة بني رزين بالإقليم، وهي الخروقات التي تمس بأخلاقيات تدبير المرفق العمومي والجماعة الترابية، فضلت عن خرقها لمضامين القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14.

واستنادا إلى المصادر نفسها فإن العلوي سبق توصله بمراسلة رسمية من عامل شفشاون، تلزمه بالتوقف الفوري عن ممارسة مهامه الانتدابية بجماعة بني رزين التي تشهد صراعات قوية واستقالات والتراجع عنها، إلى حين فصل القضاء الإداري في ملف عزله من المنصب مع ترتيب الآثار القانونية، حيث سبق تحمله لمسؤولية رئاسة الجماعة المذكورة، بعد اعتقال رئيسها في ملف الاتجار في المخدرات وإدانته من قبل المحكمة بالحبس النافذ وقضائه العقوبة حيث كان يحاكم في حالة اعتقال.

واعتمدت السلطات الإقليمية بشفشاون على المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، التي تنص على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.

وتضيف المادة نفسها أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل، حيث يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، علما أن إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية لا يحول دون المتابعات القضائية عند الاقتضاء.

وأصبح العديد من المنتخبين يتحسسون رؤوسهم في ظل مواصلة السلطات الإقليمية بكافة عمالات جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، من خلال لجان التفتيش والمراقبة المحلية، رصد كافة الخروقات التعميرية بالجماعات التربية المعنية، وإنجاز تقارير تكشف الحيثيات، قبل التوجه إلى القضاء الإداري، للمطالبة بإسقاط كل القرارات الانفرادية لرؤساء الجماعات، سيما وأن عشرات الملفات التي وضعت ضد منتخبين في الموضوع، تم ربحها لدى القضاء من قبل دفاع مصالح وزارة الداخلية.

نقلا عن الأخبار

مشاركة المقالة على :
اترك تعليقاً